السيد محمد علي العلوي الگرگاني

295

منهج الصالحين

عشر الغلة ، وإذا سقيت بالنواضح ، ولم تكن محتاجة للسقي من ماء السماء أو سيحاً ، لكن سقيت بماء السماء أو سيحاً من نهر ولم يساعد ذلك في انتاج الحب أكثر ، وجبت الزكاة فيه نصف العشر . مسألة 1891 : إذا سقي الزرع بالدلو وأمثاله ، والأرض التي بجانبها استفادت بمص عروقها من الماء ، ولم تعد محتاجة إلى السقي ، فالأحوط وجوباً دفع زكاة السقي بالدلو ، اي نصف العشر للأرض التي سقيت بالدلو ، أما التي بجانبها فيزكى عشر المحصول . مسألة 1892 : النفقات التي تصرف على زراعة الحنطة والشعير والتمر والعنب ، حتى اللباس الذي اشتري للزراعة ، جاز استثناء ذلك من المحصول ، وإذا بلغ المحصول النصاب بعد استثناء المؤن وجب فيه الزكاة ، والّا فلا . مسألة 1893 : البذور التي تزرع ، ان كانت من الزارع ، كانت من المؤنة فيجوز اخذها من الحاصل ، وان كان قد اشتراها حسب قيمتها . مسألة 1894 : إذا كانت الأرض ، وأسباب الزراعة ، كالفلاحة وما أشبه ملكه ، فلا تستثن قيمة اجرة ذلك ، وكذا ليس من المؤن عمله أو عمل زوجته وأولاده ، حتى وان كان قد اتى بالعمل متبرع لم يستثنى ذلك من المؤنة . مسألة 1895 : إذا اشترى شجر النخيل ، أو العنب ، فلا تحسب من المؤن ، أما إذا اشترى العنب أو التمر قبل قطافه ، وكان قد تعلق الوجوب في ملك المشتري ، استثني المال الذي اشتري به ، واما إذا تعلقت الزكاة في ملك البائع ، فلا يستثنى شيء لا من المال المعطى ولا من الذي اشتراه . مسألة 1896 : إذا اشترى أرضا لزراعة الحنطة أو الشعير ، فلا تستثنى قيمة الأرض من المؤن والنفقات ، اما إذا اشترى زرعاً ، فالمال الذي اشترى به